الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014
يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ-ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير.
ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الحكمي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية.
ج-كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صورة من الصور او طلب صور شعاعية او فحوصات مخبرية.
د-وصف الأطراف الصناعية.
هـ- الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية.
و- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء او بأي طريقة اخرى.