الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020
يكـون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانـون استقــــلال القضــاء.
المجلس
:
المجلس القضائي الأردني .
الرئيس
:
رئيس المجلس .
الأمانة العامة
:
الأمانة العامة للمجلس .
الأمين العام
:
أمين عام المجلس .
القضاة
:
قضاة المحاكم النظامية المعرفون بمقتضى القانون.
الراتب الاساسي
:
الراتب الشهري الذي يستحقه القاضي ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والبدلات والمخصصات من أي نوع كانت .
الراتب الإجمالي
:
الراتب الأساسي مضافا اليه بدل التمثيل والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام .
اللجنة
:
لجنة البعثات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
البعثة
:
إيفاد القاضي للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
الدورة
:
إيفاد القاضي للتدرب بغرض إكسابه معرفة علميةأو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة العلمية
:
إيفاد القاضي، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر
أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة
أو جولة استطلاعية أو ما هـــو مماثــــل لأي منهـــا .
الموفد
:
القاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام .