التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
نُشر
16 كانون الثاني 2020
المواد
31
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ساري

رقم 2 لسنة 2020 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259، نُشر في 16 كانون الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2021
2021بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 80 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 80 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمـــى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020.

المادة 2

يكـون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانـون استقــــلال القضــاء. المجلس : المجلس القضائي الأردني . الرئيس : رئيس المجلس . الأمانة العامة : الأمانة …

المادة 3

تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ‌- وظائف الفئة العليــــا:- 1-رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة …

المادة 4

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً . ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً. ج‌- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.

المادة 5

أ‌- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي :- 1- زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) . 2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) . ب- إذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي …

المادة 6

أ- للرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء على حاجات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أيام العمل الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية . ب- للرئيس بناء على طلب وزير العدل الموافقة على تكليف قاض أو أكثر للقيام …

المادة 7

أ‌- مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها القاضي وفق التشريعات ذات العلاقة، إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه …

المادة 8

مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها ورثة القاضي المتوفى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وفي التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي القاضي أثناء وجوده في الخدمة القضائية فيصرف لورثته الشرعيين تعويض يعادل مجموع المبالغ …

المادة 9

أ- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للقاضي قبل إحالته …

المادة 10

أ- إذا ارتكب القاضي أي مخالفة مسلكية وتقرر كف يده عن العمل بقرار من المرجع المختص تصرف له النسبة التي يقررها المجلس من راتبه الاجمالي. ب- إذا أحيل القاضي إلى المجلس التأديبي أو المحكمة المختصة وكان القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم …

المادة 11

لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على القاضي وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:- أ- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه . ب- سنة اذا كانت العقوبة الإنذار .

المادة 12

أ- لا يتقاضى القاضي خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه الاجمالي. ب‌- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع . ج- تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.

المادة 13

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم ووظائف القضاة المتدرجين في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 14

يستحق القاضي، وفقا لأحكام هذا النظام، الاجازات التالية- : أ- الاجـازة السنويـة . ب- الاجـازة المرضيــة . ج- اجـــازة الامومــــة واجازة الابوة . د- الاجــازة العرضيـة . هـ- اجـازة الحـج . و- الاجـازة دون راتــــــب وعلاوات .

المادة 15

أ- يحق للقاضي الحصول على اجازة سنوية وعلى النحو المبين في قانون استقلال القضاء، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها. ب- إذا انتهت خدمة القاضي بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له بدل يعادل مجموع الراتب الأساسي …

المادة 16

تستحق القاضي الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي كما يستحق القاضي اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي.

المادة 17

أ- يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة . ب- يمنح القاضي في حال وفاة زوجه إجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوماً.

المادة 18

يمنح القاضي إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوماً متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة القضائية .

المادة 19

يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه وبقرار من المجلس المستند الى تنسيب الرئيس في الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 20

أ- يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة أو متفرقة بناء على تقرير طبي صادر عن أحد الاطباء المعتمدين ويحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاجمالي . ب‌- …

المادة 21

أ‌- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العــدل . 2- الاميــن العـام . 3- مدير عام المعهد القضائي . 4- قاض من حملة الدرجة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس . 5- مندوب …

المادة 22

يتضمن قرار الايفاد ما يلي :- أ- التخصص المطلوب . ب- الجهة التي سيرسل اليها الموفد على أن يكون معترفاً بها في المملكة. ج- مدة الايفــاد . د- المؤهل العلمي الذي يُطلب من الموفد الحصول عليه . هـ- أي أمور أخرى يحددها المجلس وفقاً لما تقتضيه …

المادة 23

أ- تشمل مخصصات الايفاد على نفقة المجلس ما يلي:- 1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة . 2- الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفـــد …

المادة 24

يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لنموذج معد من قبل اللجنة يلتزمان بموجبه بما يلي:- أ- الالتحاق بالجهة التي أوفد إليها الموفد والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة فيها . ب- عدم إجراء أي تغيير أو تعديل …

المادة 25

تنتهى البعثة في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة . ب- اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة …

المادة 26

أ- يكون الموفد وكفيله ملزمين بالتكافل والتضامن بدفع كامل مخصصات الايفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة في الحالات التالية :- 1- اذا كان سبب انهاء البعثة يعود لأي من الاسباب الواردة في المادة (25) من هذا النظام مالم يكن ذلك بعذر …

المادة 27

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا أصيب الموفد أثناء دراسته أو بعد انهائها بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابل للشفاء …

المادة 28

اذا اصبح الموفد أو كفيله حسب مقتضى الحال، ملزمين برد المبالغ التي انفقت وفقا لأحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة فيجوز لأسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي …

المادة 29

تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبعثات على الدورات والمهمات العلمية بالقدر الذي تتلاءم معه وللمجلس إصدار التعليمات الخاصة بذلك .

المادة 30

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 31

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة 2015.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية