التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

أ‌- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العــدل . 2- الاميــن العـام . 3- مدير عام المعهد القضائي . 4- قاض من حملة الدرجة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس . 5- مندوب عـــن الدائرة أو الجهة المعنية بالبعثة. ب- تتولــى اللجنــة المهام والصلاحيات التالية :- 1- إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد القضاة للبعثات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لإقرارهـــا . 2- التنسيب للمجلس بالقرارات الخاصــــة بإيفـــاد القاضي فـــي بعثـــــة . ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع أو بالاغلبية . د- يتولى مدير الوحدة المعنية بالتدريب لدى الامانة العامة أمانة سر اللجنة ويتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها. هـ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات، وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة .

الإحالة

المادة 21 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية