التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ‌- وظائف الفئة العليــــا:- 1-رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي. 2- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الــراتب الأســاسي وبــزيادة سنــوية مقدارها (100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار. ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الدرجــــــــــــــــــــة الراتب الأساسي الشهري بالدينــــار الزيادة السنوية بالدينــــار الخاصــــــــــــــــــــــة 1110 -1210 20 الأولـــــــــــــــــــــــــــــــى 1010 -1090 20 الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 910-990 20 الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة 810-890 20 الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــة 710- 790 20 الخامســــــــــــــــــــــــة 610 -690 20 السادســـــــــــــــــــــــــة 510- 590 20 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي . د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتباً أساسياً شهرياً مقداره (450) ديناراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً . هـ- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدع عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي . و- يتم تسكين قضاة الفئة العليا المعينين قبل نفاذ احكام هذا النظام بالدرجة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه .

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية