الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020
تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-
أ- وظائف الفئة العليــــا:-
1-رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.
2- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الــراتب الأســاسي وبــزيادة سنــوية مقدارها (100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار.
ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:-
الدرجــــــــــــــــــــة
الراتب الأساسي الشهري بالدينــــار
الزيادة السنوية
بالدينــــار
الخاصــــــــــــــــــــــة
1110 -1210
20
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــى
1010 -1090
20
الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
910-990
20
الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة
810-890
20
الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــة
710- 790
20
الخامســــــــــــــــــــــــة
610 -690
20
السادســـــــــــــــــــــــــة
510- 590
20
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي .
د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتباً أساسياً شهرياً مقداره (450) ديناراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .
هـ- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدع عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي .
و- يتم تسكين قضاة الفئة العليا المعينين قبل نفاذ احكام هذا النظام بالدرجة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه .