الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :-
1- امين عام وزارة العــدل .
2- الاميــن العـام .
3- مدير عام المعهد القضائي .
4- قاض من حملة الدرجة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس .
5- مندوب عـــن الدائرة أو الجهة المعنية بالبعثة.
ب- تتولــى اللجنــة المهام والصلاحيات التالية :-
1- إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد القضاة للبعثات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لإقرارهـــا .
2- التنسيب للمجلس بالقرارات الخاصــــة بإيفـــاد القاضي فـــي بعثـــــة .
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع أو بالاغلبية .
د- يتولى مدير الوحدة المعنية بالتدريب لدى الامانة العامة أمانة سر اللجنة ويتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
هـ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات، وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة .