التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا أصيب الموفد أثناء دراسته أو بعد انهائها بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة أو الالتحاق بالوظيفة أو يمنعه من القيام بمهامه الوظيفية بناء على تقرير طبي من جهة يعتمدها المجلس . ب- اذا انتهت خدمه الموفد حكما بسبب اكماله السن القانونية او تقرر احالته على التقاعد بقرار من المجلس . ج- اذا توفي أثناء وجوده في البعثة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو بعد التحاقه بعمله.

الإحالة

المادة 27 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية