التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630531 كانون الأول 2002

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا من مستواها. 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او 20 دينارا من مستواها. 3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او 15 دينارا من مستواها. 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية