التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630531 كانون الأول 2002

العلاوات المادة4- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا 2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا 3- العميد 125دينارا شهريا 4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا شهريا القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة. 5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة 45 دينارا شهريا الادارية ، مساعد مدير الوحدة الادارية ، مدير الدائرة الادارية. 6-مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا شهريا الشعبة ، رئيس الديوان. 7-رئيس الفرع الاداري 10 دنانير شهريا ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 114 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية