الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630531 كانون الأول 2002
العلاوات
المادة4-
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا
2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا
3- العميد 125دينارا شهريا
4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا شهريا
القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد
نائب الرئيس ، مدير الوحدة.
5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة 45 دينارا شهريا
الادارية ، مساعد مدير الوحدة الادارية ،
مدير الدائرة الادارية.
6-مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا شهريا
الشعبة ، رئيس الديوان.
7-رئيس الفرع الاداري 10 دنانير شهريا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0