التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

الاجـــازات أ- يستحق الموظف من الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف من الدرجات الأخرى أو الموظف براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية. ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته عن مدة إجازته السنوية. د- لا يجوز للموظف جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتيــن. هـ- للرئيس ، اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك ، ومقابل مكافأة يقررها تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية شريطة أن لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية. و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية