الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
يجوز للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة ، ان تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ،
ويتم تحديد درجته وراتبه بحيث لا يقل راتبه الاجمالي عن الراتب الذي يتقاضاه من الجهة التي اعارته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
الإحالة
المادة 33 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.