التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او أي جزء من السنة وتكون الاجازة قابلة للتمديد بتنسيب من العميد او مدير الدائرة المعني ، على أن لا تزيد في مجموعها على ثماني سنوات يعود بعدها إلى الدرجة التي كان يشغلها قبل اجازته ودون ان يتمتع بأي حق في العودة إلى موقع اشرافي كان يشغله قبل تلك الاجازة ، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور مدة مماثلة للاجازة المنقضية او بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الإجازة السابقة ايهما اقل 0 ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح للموظف جزءا من خدمته الفعلية لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الزيادة السنوية والترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

الإحالة

المادة 38 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية