التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة ضمن الفئات المبينة ادناه وتسري عليهم احكام قانون العمل:- أ-فئة المستخدمين وهم الذين يتم تعيينهم في الجامعة بالاجور اليومية. ب-فئة الاشخاص الذين يحق للرئيس تكليفهم بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او بمكافأة مقطوعة لمدد محددة ضمن المبالغ المرصودة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ج-فئة الاشخاص الذين يتم تعيينهم بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او الامانات وتصرف مستحقاتهم من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم حكما بانتهاء المشاريع او المخصصات التي تم تعيينهم على حسابها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية