التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

فئات الموظفين أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:- الفئة الأولى: فئة الموظفين الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الفئة الثانية: فئة الموظفين الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة. ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة او في المدرسة النموذجية التابعة للجامعة او في أي وحدة ادارية قائمة او يتم استحداثها او أي وحدة ادارية تشرف عليها الجامعة بموجب اتفاقيات تحكم طبيعة العلاقة بين الجامعة والوحدة الادارية الاخرى براتب مقطوع ولمدة محددة قابلة للتجديد ، ومع مراعاة احكام هذا النظام في الامور الاخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم ، كما يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة بشؤون هذه الفئة من الموظفين.

الإحالة

المادة 3 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية