التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- 1- اللجنة الأولى وتتألف من الرئيس او من يعينه رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين. 2- اللجنة الثانية وتتألف من نائب الرئيس رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين . ب- تتولى كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية