الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
الدائرة: أي دائرة إدارية تنشأ في الجامعة.
المدير: مدير أي دائرة.
المديرية: أي مديرية في الجامعة.
مدير المديرية: مدير أي من المديريات في الجامعة.
الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو براتب مقطوع في أي من الوظائف الإدارية والفنية الدائمة في
ملاك الجامعة.
العامل: اي شخص يعمل في الجامعة من موظفين اداريين وفنيين واكاديميين ومعلمي المدرسة النموذجية ومستخدمين.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.