التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة ذاتها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خارجها لمدة سنة او أي جزء منها على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة. ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة خارج الجامعة إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لمدة انتدابه او بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه ايهما اقل. د- يتقاضى الموظف المنتدب خارج الجامعة راتبه وعلاوته من الجهة المنتدب اليها وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار والضمان الاجتماعي اذا كانت الجهة المنتدب اليها غير مغطاة بالضمان الاجتماعي وذلك طيلة مدة انتدابه على ان يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية