التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- للمرجع المختص بالتعيين ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، إعارة أي موظف من موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبموافقته للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات فعليــة متصلة في الخدمة وعلى أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات 0 ب- تعتبر مدة الاعارة جزءا من خدمة الموظف الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته. ج- لا يجوز اعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لمدة اعارته او مرور ثلاث سنوات على انتهاء إعارته السابقة ايهما اقل. د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال مدة إعارة الموظف على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

الإحالة

المادة 31 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية