الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
الاجـــازات
أ- يستحق الموظف من الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف من الدرجات الأخرى أو
الموظف براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.
ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية.
ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته عن مدة إجازته السنوية.
د- لا يجوز للموظف جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتيــن.
هـ- للرئيس ، اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك ، ومقابل مكافأة يقررها تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية شريطة
أن لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية.
و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.