الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة ضمن الفئات المبينة ادناه وتسري عليهم احكام قانون العمل:-
أ-فئة المستخدمين وهم الذين يتم تعيينهم في الجامعة بالاجور اليومية.
ب-فئة الاشخاص الذين يحق للرئيس تكليفهم بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او بمكافأة مقطوعة لمدد محددة ضمن المبالغ المرصودة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
ج-فئة الاشخاص الذين يتم تعيينهم بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او الامانات وتصرف مستحقاتهم من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم حكما بانتهاء المشاريع او المخصصات التي تم تعيينهم على حسابها.