التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- تحدد احكام اجازة الامومة والاجازة المرضية والاضطرارية وشروط منح أي منها ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس. ب- تراعى مصلحة العمل عند منح الاجازات ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته. ج- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او دورة تدريبية او المجاز اجازة مرضية لمدة شهر او اكثر او الموظف المعار او المنتدب خارج الجامعة اجازة سنوية عن مدة بعثته او دورته او اجازته المرضية او اعارته او انتدابه مهما كانت مدة أي منها.

الإحالة

المادة 41 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية