التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

الاجراءات التأديبية أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو اساء إلى الجامعة او إلى اخلاقيات الوظيفة أو قام بأي من الأعمال المنافية لمهامه وواجباته الوظيفية فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية ووفقا لجسامة المخالفة:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحسم من الراتب الأساسي الشهري بما لا يتجاوز نصفه. 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة لكل مخالفة. 5- تنزيل الراتب ضمن الدرجة الواحدة . 6- تنزيل الدرجة. 7- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. 8- العزل من الوظيفة مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار أو منهما معا. ب- لا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

الإحالة

المادة 42 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية