الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
الاجراءات التأديبية
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو اساء إلى الجامعة او إلى اخلاقيات الوظيفة أو قام بأي من الأعمال المنافية لمهامه وواجباته الوظيفية فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية ووفقا لجسامة المخالفة:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الأساسي الشهري بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة لكل مخالفة.
5- تنزيل الراتب ضمن الدرجة الواحدة .
6- تنزيل الدرجة.
7- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8- العزل من الوظيفة مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار أو منهما معا.
ب- لا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.