الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
يحال الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي بقرار من الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض من ثلاثة
من العاملين في الجامعة يسمي أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
الإحالة
المادة 44 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.