التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- توقــع العقوبــــات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (42 )من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف بعد استجوابه وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقــرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقـــــرة( أ) مـنها 0 2- بقرار من الرئيس لاي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة( أ) منها باستثناء عقوبتي الاستغناء عن الخدمة والعزل من الوظيفة. ب- اذا تبين للرئيس أن التهمة المنسوبة إلى الموظف تستدعي ايقاع عقوبتي الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فعليه أن يحيل الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي وفقا لأحكام هذا النظام. ج-للرئيس احالة الموظف إلى المجلس التأديبي للنظر في الإستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اذا اوقعت عليـــه خـلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليهـا في البـنود من (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة( أ) من المادة( 42)من هذا النظام.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية