الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- توقــع العقوبــــات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (42 )من هذا النظام على المخالفة المسلكية
التي يرتكبها الموظف بعد استجوابه وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقــرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقـــــرة( أ) مـنها
0
2- بقرار من الرئيس لاي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة( أ) منها باستثناء عقوبتي الاستغناء عن الخدمة
والعزل من الوظيفة.
ب- اذا تبين للرئيس أن التهمة المنسوبة إلى الموظف تستدعي ايقاع عقوبتي الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فعليه
أن يحيل الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي وفقا لأحكام هذا النظام.
ج-للرئيس احالة الموظف إلى المجلس التأديبي للنظر في الإستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اذا اوقعت
عليـــه خـلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليهـا في البـنود من
(3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة( أ) من المادة( 42)من هذا النظام.