التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- للموظف المحال للمجلس التأديبي حق تقديم بيناته ودفوعه أمام المجلس التأديبي الابتدائي ، ولا يحق تقديم البينة امام المجلس الاستئنافي الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد طلب تقديم تلك البينة امام المجلس التأديبي الابتدائي ولم يستجب لطلبه وكانت تلك البينة لازمة للفصل في التهمة المنسوبة اليه. 2- اذا لم تكن تلك البينة في متناول يده او لم يستطع الحصول عليها اثناء المحاكمة الابتدائية او ظهرت بعد تلك المرحلة. 3- اذا تمت محاكمة الموظــف غيابيــا امــام المجلـــس الابتدائي واظهر للمجلـس الاستئنافي ان غيابه كان لعذر مشروع يقبله المجلس التأديبي الاستئنافي. ب- إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبيين من إصدار القرار خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه أن يبين أسباب ذلك في تقرير يرفعه إلى الرئيس مبينا فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه إجراءات المحاكمة وإصدار القرار وللرئيس تمديد المدة حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية