الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- للموظف المحال للمجلس التأديبي حق تقديم بيناته ودفوعه أمام المجلس التأديبي الابتدائي ، ولا يحق تقديم البينة
امام المجلس الاستئنافي الا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان قد طلب تقديم تلك البينة امام المجلس التأديبي الابتدائي ولم يستجب لطلبه وكانت تلك البينة لازمة للفصل
في التهمة المنسوبة اليه.
2- اذا لم تكن تلك البينة في متناول يده او لم يستطع الحصول عليها اثناء المحاكمة الابتدائية او ظهرت بعد تلك المرحلة.
3- اذا تمت محاكمة الموظــف غيابيــا امــام المجلـــس الابتدائي واظهر للمجلـس الاستئنافي ان غيابه كان لعذر مشروع
يقبله المجلس التأديبي الاستئنافي.
ب- إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبيين من إصدار القرار خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه أن يبين أسباب
ذلك في تقرير يرفعه إلى الرئيس مبينا فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه إجراءات المحاكمة وإصدار القرار وللرئيس تمديد
المدة حسب مقتضى الحال.