التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر وقف راتب الموظف وعلاواته خلال تلك الاجراءات بما لا يزيد على النصف. ب- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو للحكم القضائي بتبرئة الموظف مما نسب اليه من تهم مسلكية أو جزائية فيستحق الموظف راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل. 2-وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1 )من هذه الفقرة عن ادانته بما لا يوجب الإستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة او ايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فيستحق الموظف كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى من مدة التوقيف ونصف راتبه عن الاشهر الاربعة الثانية وربع راتبه عن أي مدة تزيد على ذلك 0 3-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل 0 بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية