الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004
أ- يعد الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع يقبله المرجع المختص بالتعيين .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- يجوز للموظف الذي صدر قرار بفقده الوظيفة ان يعترض على القرار خلال شهر إلى الجهة التي اصدرت القرار متضمنا الاسباب التي اجبرت الموظف على التغيب عن عمله ، فاذا اقتنعت الجهة التي اصدرت القرار بما ورد في الاعتراض من اسباب فيجوز لها الرجوع عنه واتخاذ ما تراه مناسبا بحق الموظف .
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.
هـ- لا يستحق الموظف الذي فقد وظيفته أي مكافأة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والنسبة المقررة التي تدفعها الجامعة لحساب الصندوق والعوائد المستحقة على هذه النسبة.