التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 67516 شباط 2004

أ- مع مراعاة أحكام البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (42) والمادتين (56) و (58) من هذا النظام ، يستحق الموظف عند تركه الخدمة في الجامعة الحقوق المالية التالية:- 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة ، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثــة وراتـــب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك ، وتحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة سنة كاملة وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس الراتب الشهري الاجمالي الاخير الذي استحقه الموظف ووفق الاسس التالية:- أ- على أساس الراتب الاجمالي عن المدة من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى اتمام الموظف سن الخامسة والستين. ب- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمدة اللاحقة لاتمام الموظف سن الخامسة والستين. ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على الموظفين الذين تركوا الخدمة في الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام. 2-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الصندوق. ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الاعلى على (50% ) وأن لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.. ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام وذلـك بعــد تنزيل ما تم دفـــعه على حساب المكافأة بموجــب الفقــرة (ب) من هذه المادة واسترداد أي مبالغ متحققة عليه لصالح صندوق الاسكان.

الإحالة

المادة 57 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية