الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003
أ- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
- الفئة الاولى 50%
- الفئة الثانية 48%
- الفئة الثالثة 46%
- الفئة الرابعة 44%
ب- اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
ج- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية
على النحو التالي:-
التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب 110%
الهندسة 95 %
الصيدلة وطب الاسنان 60 %
التمريض والزراعة 35 %
د- يستمر صرف علاوة التأسيس الممنوحة للعاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذ النظام ولمدة خمس سنوات.