التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ، ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب-لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:- 1-إلى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل. 2-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية الاولى0 3-إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة. ج-علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق مبلغ خمسة وعشرون دينارا ، وللذين يتقاضون رواتب من (50-129) دينارا مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49 ) دينارا فما دون مبلغ ثمانية دنانير.

الإحالة

المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية