التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

الرواتب تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية من إلى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 239 8 مدرس أ 185 221 6 ب 136 172 6 مدرس مساعد 79 129 5 ب-الموظفون الاداريون والفنيون:- الدرجة الفئة الراتب الزيادةالسنوية من إلى بالدينار الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 5 الخامسة 59 75 4 السادسة 42 54 3 السابعة 31 39 2 ج- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية