التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

أ?-تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيمايلي :- 1-المحاضر برتبة استاذ او من مستواها 25 ديناراً . 2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او من مستواها 20 ديناراً . 3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او من مستواها 15 ديناراً . 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 ديناراً . 5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 ديناراً 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير . ب-اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتترواح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج - تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر او تدريب عملي نصف ساعة تدريس. د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص منح أي محاضر مكافأة اضافية لا تزيد على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية