التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

العلاوات أ - تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة شهريه على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب الرئيس 175 دينارا 3-العميد 125 دينارا 4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس القسم الاكاديمي 0 75 دينارا 5-مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا 6-مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا 7- رئيس الفرع الاداري 0 10 دنانير ب-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية