التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 70 دينارا 2-نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، مدير الدائرة المستقلة 45 دينارا 4-عضو هيئة التدريس 40 دينارا 5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا 8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب-يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصـت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تنقله من قبلها بصورة دائمة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية