التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 496216 أيلول 2003

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض. ب-العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ، ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 123 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية