التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

أ-يصرف للموظفين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئـة النسبة المئوية من الراتب الاساسي - الفئة الاولى 50% - الفئة الثانية 48% - الفئة الثالثة 46% - الفئة الرابعة 44% ب- اما الموظفون الذين لم يكملوا سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي. ج- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية على النحو التالي:- التخصـص النسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب 110% الهندسة 95 % الصيدلة وطب الاسنان 60 % التمريض والزراعة 35 % د- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .

الإحالة

المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية