نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4614، ص 3940
- نُشر
- 31 تموز 2003
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت ساري
رقم 81 لسنة 2003 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940، نُشر في 31 تموز 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 86 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 86 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 29 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 19 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة ال البيت رقم 64 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 15 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة الفئة الراتب من الى الزيادة السنوية بالدينار استاذ 401 851 15 استاذ …
المادة 3
أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 25 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 20 دينارا 3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 15 …
المادة 4
العلاوات المادة4- أ- تصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي: 1-رئيس الجامعة 400 دينار 2-نائب الرئيس 250 دينارا 3- العميد ومساعد الرئيس 150 دينارا 4-نائب العميد ورئيس القسم ومدير 100 …
المادة 5
أ-تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 170 دينارا 2-نائب الرئيس ،العميد 100 دينار 3-نائب العميد ومدير الوحدة الادارية 90دينارا 4-عضو هيئة التدريس 80 دينارا 5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 …
المادة 6
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- أ-رئيس الجامعة 90 دينارا ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج-عضو هيئة التدريس 60 دينارا د-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 50 دينارا هـ- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 …
المادة 7
أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار ، وذلك بدل سكن اذا لم توفر الجامعة سكنا مفروشا وملائما له. ب- لرئيس الجامعة في حالات يقدرها صرف بدل سكن لعضو هيئة التدريس غير الاردني بنسبة (20%) من الراتب الاساسي.
المادة 8
أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً شهرياً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً شهرياً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً شهرياً 4- مدرس 310 دنانير شهرياً 5- مدرس مساعد 260 ديناراً شهرياً ب- الموظفون:- 1- الدرجة الأولى 385 ديناراً …
المادة 9
المادة 10
أ-يصرف للموظفين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئـة النسبة المئوية من الراتب الاساسي - الفئة الاولى 50% - الفئة الثانية 48% - الفئة الثالثة 46% - الفئة الرابعة 44% ب- اما الموظفون الذين لم يكملوا …
المادة 11
تصرف علاوة تأسيس للعاملين في الجامعة بالنسب التالية:- أ- عضو هيئة التدريس (25%) من الراتب الاساسي. ب- الموظف (15%) من الراتب الاساسي. ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تأسيس شهرية مساوية لمن في …
المادة 12
تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية:- دينـار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة غلاء معيشة على النحو التالي:- 1- (80) دينارا للاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد. 2- …
المادة 13
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة في نظام الهيئة التدريسية وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف من رئيس الجامعة وذلك في غير …
المادة 14
لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او أي عمل اخر في الجامعــة ، حســب مقتضى الحال ، وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او اثناء اجازته المستحقة وذلك …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يجوز لمجلس امناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0 ب- يتم حسم مقدار الزيادة على اجمالي الرواتب التي …
المادة 18
لا يجوز لاي من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام باستثناء المكافآت التي كان يتقاضاها أي منهم قبل نفاذ احكام هذا النظام فيستمر في تقاضيها على …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.