التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

أ- يجوز لمجلس امناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0 ب- يتم حسم مقدار الزيادة على اجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق احكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات0

الإحالة

المادة 17 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية