التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 25 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 20 دينارا 3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 15 دينارا 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهـم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبراو تدريب عملي نصف ساعة تدريس.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية