التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

أ-تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 170 دينارا 2-نائب الرئيس ،العميد 100 دينار 3-نائب العميد ومدير الوحدة الادارية 90دينارا 4-عضو هيئة التدريس 80 دينارا 5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا 6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا 7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 دينارا 8-الموظف من الدرجة السابعة 24دينارا ب- لايجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة. هـ-يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس عن المدة التي يقضونها في اجازة التفرغ العلمي ، ولا تصرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الموفدين في بعثات او دورات تدريبية اذا كانت مدتها تزيد على ثلاثين يوماً.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية