التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً شهرياً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً شهرياً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً شهرياً 4- مدرس 310 دنانير شهرياً 5- مدرس مساعد 260 ديناراً شهرياً ب- الموظفون:- 1- الدرجة الأولى 385 ديناراً شهرياً 2- الدرجة الثانية 310 دنانير شهرياً 3- الدرجة الثالثة 275 ديناراً شهرياً 4- الدرجة الرابعة 255 ديناراً شهرياً 5- الدرجة الخامسة 230 ديناراً شهرياً 6- الدرجة السادسة 220 ديناراً شهرياً 7- الدرجة السابعة 205 دنانير شهرياً ج- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون بعقود والموظفون برواتب مقطوعة معاملة نظرائهم من حيث الرتب والرواتب وفق الفئات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية