الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :-
1-
رئيس الجامعة
120 دينارا
2-
نائب الرئيس ، العميد
100 دينارا
3-
نائب العميد ، مدير الدائرة الإدارية
90 دينارا
4-
عضو هيئة التدريس
80 دينارا
5-
الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية
70 دينارا
6-
الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة
60 دينارا
7-
الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة
40 دينارا
8-
الموظف من الدرجة السابعة
24 دينارا
ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التـدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل
المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة واسطة نقل أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.