التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 ديناراً ب- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً د- عضو هيئة التدريس 60 ديناراً هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 ديناراً و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 ديناراً ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً

الإحالة

المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية