التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003

المادة 8- أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب - يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي : الدرجة النسبة المئوية من الراتب الاساسي الدرجة الاولى والثانية 50 % الدرجة الثالثة والرابعة 48 % الدرجة الخامسة والسادسة 46 % الدرجة السابعة 44 % ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب الاساسي. د - تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي : التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب 110 % الهندسة 95 % الصيدلة وطب الاسنان 60 % التمريض والزراعة 35 % هـ-1- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الهاشمية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي لأعضاء الهيئة التدريسية وبنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظفين الإداريين والفنيين. 2- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها. و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية