التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003

لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، ويحدد اجر عضو الهيئة التدريسية او مكافآته من الدخل الصافي الناتج من ذلك العمل ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية