التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003

لمجلس الأمناء صرف مكافأة مالية شهرية لا يزيد مقدارها على خمسة آلاف دينار لعضو هيئة التدريس السريري في كلية الطب البشري اذا كان رئيسا للجامعة او نائبا للرئيس أو عميدا لكلية الطب أو مديرا للمستشفى وتحسب هذه المكافأة على أساس معدل ما كان يتقاضاه من حوافز في آخر سنتين قبل توليه منصبه الإداري في الجامعة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية