التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4811
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي للجامعة. ب- لرئيس الجامعــة ان يمنح لعضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

الإحالة

المادة 15 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4811)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية