الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 481116 أيلول 2003
المادة 8-
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب - يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي :
الدرجة
النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الدرجة الاولى والثانية
50 %
الدرجة الثالثة والرابعة
48 %
الدرجة الخامسة والسادسة
46 %
الدرجة السابعة
44 %
ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب
الاساسي.
د - تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي :
التخصص
النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب
110 %
الهندسة
95 %
الصيدلة وطب الاسنان
60 %
التمريض والزراعة
35 %
هـ-1- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الهاشمية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي لأعضاء الهيئة التدريسية وبنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظفين الإداريين والفنيين.
2- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز
المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.