التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4877
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003

يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى استاذ 401 851 15 استاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 استاذ مساعد أ 301 341 10 ب 248 288 10 استاذ ممارس أ 300 340 10 ب 228 268 10 مدرس أ 222 264 7 ب 163 205 7 مدرس مساعد 95 191 6 ب- الموظفون الإداريون والفنيون :- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى الأولى أ 359 494 9 ب 279 315 9 الثاني أ 230 258 7 ب 186 214 7 الثالث أ 165 189 6 ب 133 157 6 الرابعة أ 121 145 6 ب 87 111 6 الخامسة 65 85 5 السادسة 46 62 4 السابعة 34 46 3

الإحالة

المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية