الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :-
1-
رئيس الجامعة
170 دينارا
2-
نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية
100 دينارا
3-
نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية المتوسطة ، مدير الوحدة الإدارية
90 دينارا
4-
عضو هيئة التدريس من حملة الدكتوراة
80 دينارا
5-
عضو هيئة التدريس من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير
60 دينارا
6-
الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية
70 دينارا
7-
الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة
60 دينارا
8-
الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة
40 دينارا
9-
الموظف من الدرجة السابعة
24 دينارا
ب - الموظفون الاداريون والفنيون :
الدرجة الاولى
315 دينارا
الدرجة الثانية
245 دينارا
الدرجة الثالثة
215 دينارا
الدرجة الرابعة
200 دينارا
الدرجة الخامسة
180 دينارا
الدرجة السادسة
170 دينارا
الدرجة السابعة
160 دينارا
ج - تصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
د- يوقف صرف علاوة التنقل لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال إجازات التفرغ العلمي .