التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4877
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1- رئيس الجامعة 170 دينارا 2- نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية 100 دينارا 3- نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية المتوسطة ، مدير الوحدة الإدارية 90 دينارا 4- عضو هيئة التدريس من حملة الدكتوراة 80 دينارا 5- عضو هيئة التدريس من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير 60 دينارا 6- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 70 دينارا 7- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 60 دينارا 8- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 40 دينارا 9- الموظف من الدرجة السابعة 24 دينارا ب - الموظفون الاداريون والفنيون : الدرجة الاولى 315 دينارا الدرجة الثانية 245 دينارا الدرجة الثالثة 215 دينارا الدرجة الرابعة 200 دينارا الدرجة الخامسة 180 دينارا الدرجة السادسة 170 دينارا الدرجة السابعة 160 دينارا ج - تصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . د- يوقف صرف علاوة التنقل لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال إجازات التفرغ العلمي .

الإحالة

المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية